الشيخ علي المشكيني
216
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلى المجتهد إلّافي التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم مَن في ذلك البلد ، أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .